الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا نفى باللعان ولدين توأمين انتفى الولد عنه ولم ينتفيا عنه في الأم وكانا ملحقين بها دونه وهكذا توأم الزنا يلحقان بالزانية دون الزاني ، وإنما كان كذلك لأن الولد من أمه يقينا ومن أبيه ظنا ، فرفع الشرع حكم الظن في الزاني ولم يرفع حكم اليقين في الزانية ، وإذا كان كذلك ورثا الأم وورثتهما ولم يرثا الزاني ولا الملاعن ولم يرثاهما ، وفيما يتوارث به هذان التوأمان ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : ميراث أخ لأب وأم لعلمنا قطعا أنهما من أب وأم .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنهما يتوارثان ميراث أخ لأم ؛ لأنه لما انتفى أن يكون لهما أب امتنع أن يكونا أخوين من أب وصارا أخوين من أم ؛ لأن لهما أما فورثا بالأم لما ورثاها ، ولم يرثا بالأب لما لم يرثاه .

                                                                                                                                            والوجه الثالث : أن توأم الملاعنة يتوارثان ميراث أخ لأب وأم ، وتوأم الزنا يتوارثان ميراث أخ لأم ، لأن توأم الملاعنة لو استلحقا صارا أخوين لأب وأم ، وتوأم الزنا لا يصيران بالاستلحاق أخوين لأب وأم فافترقا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية