الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وإذا ولدت ولدين في بطن فأقر بأحدهما ونفى الآخر فهما ابناه ، ولا يكون حمل واحد بولدين إلا من واحد ( قال الشافعي ) - رحمه الله - : وإن كان نفيه بقذف لأمه فعليه لها الحد .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال إذا ولدت توأمين في حال واحدة ، أو ولدت ولدين متفرقين بينهما أقل من ستة أشهر ، فذلك سواء وهما من حمل واحد لاشتمال البطن عليهما ، فإن نفى أحدهما باللعان واعترف بالآخر ، أو نفى أحدهما وأمسك عن نفي الآخر فذلك سواء وهما لاحقان به ، لأن الذي اعترف به وأمسك عن نفيه لاحق به ، وهو من حمل الأول ، فاقتضى أن يتبعه الأول في اللحوق ، وإن نفى ؛ لما قدمناه من أن الحمل الواحد لا يكون إلا من أب واحد ، فصار الأول تابعا للثاني في الإقرار ، ولم يصر الثاني تابعا للأول في الإنكار ، لأن الشريك يتعدى إليه الإقرار ولا يتعدى إليه [ ص: 95 ] الإنكار ؟ ألا ترى لو أن أخوين ادعيا دارا ورثاها عن أبيهما فصدق المدعى عليه أحدهما وأنكر الآخر ، فكان النصف المقر شركة بينهما فتعدى الإقرار إلى المكذب ولم يتعد الإنكار إلى المصدق وقد ذكرنا من الفرق بينهما وجهين مضيا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية