الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما القسم الرابع : وهو أن لا يقذف واحدا منهما بالزنا ، فصورته أن يقول : وجدك على فراشه فظنك زوجته وظننتيه زوجك . فلا يكون قاذفا لواحد منهما ؛ لأنه ليس فيهما زان ، فلا يجب بهذا الرمي حد ، ويكون مقصورا على نفي النسب ، فإن كان حملا فلا لعان به ، ولا تنازع فيه لجواز أن يكون غلظا أو ريحا ، فإذا وضعت روعي حال المرمي بوطئها ، فإن كان مسمى معترفا بوطئها فلا لعان ، وإن ألحقوه بالزوج اضطر إلى نفيه باللعان ، وهكذا لو كان المرمي بها منكرا لوطئها أو كان مجهولا غير مسمى اضطر إلى نفيه باللعان في هذه الأحوال الثلاث ، وفي جواز لعانه منه بغير قذف قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو الأصح ، وبه قال أبو إسحاق المروزي : إنه يصح لعانه منه بغير قذف لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن هذا الوطء مفسد لفراشه كالزنا فاستويا في نفي نسبه باللعان .

                                                                                                                                            والثاني : أنه قد اعترف بأنهما لم يزنيا فلم يجز أن يكذب عليهما في رميهما بالزنا ، فعلى هذا يقول في لعانه : أشهد بالله ، إنني لمن الصادقين فيما رميتها به من إصابة غيري لها على فراشي وأن هذا الولد من تلك الإصابة ما هو مني .

                                                                                                                                            فإذا أكمل لعانه انتفى عنه النسب ولم تلاعن المرأة بعده ؛ لأن هذا اللعان لا يوجب عليها الحد ؛ لأنه قد أثبت وطء شبهة ولم يثبت الزنا ، ووطء الشبهة لا يوجب الحد ، فلذلك لم تلتعن ؛ لأن لعانها مقصور على إسقاط الحد .

                                                                                                                                            والقول الثاني : وبه قال المزني وهو مخرج من كلام للشافعي أنه لا يجوز أن [ ص: 89 ] يلاعن منه حتى يتضمن قذفا يوجب الحد ، لأن اللعان مقام خزي فلم يجز إلا أن يكون إلا في مثله ، ولأن فحوى الكتاب ونص السنة جاءت بمثله ، فعلى هذا في كيفية قذفه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : بصريح الزنا ولو كان فيه إكذاب لنفسه ، حكاه أبو حامد الإسفراييني .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : بمعاريض الزنا ، كقوله : فجرت بوطء غيري ، أو وطئت وطأ حراما ، لئلا يصرح بتكذيب نفسه ، وهذا أشبه ، فإن وقع الاقتصار منه على معاريض القذف ، بنى لفظ لعانه عليه فقال : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من وطء الفجور أو الوطء الحرام ، وأن هذا الولد ما هو مني ، ولا يلزمها أن تلاعن بعده سواء أضاف الفجور إليها أو إلى الواطئ ؛ لأنه كناية ، وإن لم يقتنع منه إلا بالقذف الصريح ، فإن قذفهما لاعن ، ولاعنت بعده ، وإن قذفه دونها لاعن ولم تلاعن بعده ، وإن قذفها دونه لاعن ولاعنت بعده ، لأن لعانه من قذفها موجب للحد عليها . فلم يسقط عنها إلا بلعانها ولعانه ، وقذف الواطئ وحده غير موجب لحدها فلم يحتج إلى لعانها ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية