مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " أو في عدة يملك رجعتها فذلك كله سواء ( قال المزني ) رحمه الله ينبغي أن يكون معنى قوله في التي يملك رجعتها أن ذلك يلزمه إن راجعها لأنه يقول لو تظاهر منها ثم أتبع التظهير طلاقا ملك فيه الرجعة فلا حكم للإيلاء حتى يرتجع فإذا ارتجع رجع حكم الإيلاء، وقد جمع الشافعي رحمه الله بينهما حيث يلزمان وحيث يسقطان وفي هذا لما وصفت بيان " .
قال الماوردي : إذا ظاهر من المطلقة لم يخل طلاقها من أحد أمرين : إما أن يكون بائنا أو رجعيا ؛ لم يصح الظهار منها لأنها لا يقع عليها لخروجها من [ ص: 416 ] حكم الزوجات ، وإن فإن كان بائنا فإن صادق ظهاره بعد انقضاء عدتها منه لم يصح الظهار لأنها قد بانت بانقضاء العدة وإن كان في العدة صح الظهار ؛ لأنه لما وقع الطلاق عليها في العدة صح الظهار منها في العدة كالزوجة إلا أنه لا يكون عائدا مع صحة الظهار ما لم يراجع ؛ لأن العود أن يمسكها بعد الظهار زوجة من غير تحريم يوجب للفرقة وهذه في تحريم فرقة فلم يصر بظهاره عائدا ، ولأنه لو كان الطلاق رجعيا لم يكن عائدا فكذلك إذا ظاهر منها في طلاق رجعي وإذا صح أنه لا يكون عائدا وإن صح ظهاره ما لم يراجع فالكفارة عليه لأن الكفارة تجب بالعود بعد الظهار والله أعلم . ظاهر منها قبل الطلاق ثم اتبعه بطلاق رجعي