الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإن كانت بكرا فالقول قولها أنه لم يصبها : لأن البكارة من شواهد صدقها في عدم الإصابة ، فصار قولها أقوى من قول الزوج ، فلذلك قال الشافعي رضي الله عنه فالقول قولها مع يمينها قال المزني : إنما أحلفها لأنه يمكن أن يكون لم يبالغ فرجعت العذرة بحالها فاختلف أصحابنا أنه إنما يحلفها إن ادعى الزوج أنه لم يبالغ في الإصابة فعادت العذرة فأما إن لم يدع لم يحلفها .

                                                                                                                                            وقال البغداديون بل يحلفها بكل حالة سواء ادعى الزوج ذلك أو لم يدعيه ، لأن دعواه الإصابة مع البكارة مفض إلى ذلك ، وإن لم يصرح به في الدعوى ، فإن حلفت الزوجة كانت على حقها من المطالبة بالفيئة أو الطلاق ، وإن نكلت ردت اليمين على الزوج ، وإن حلف سقط حقها من الإيلاء وإن نكل حكم بقول الزوجة في بقاء حقها من المطالبة فعلى هذا لو اختلفا في البكارة فادعتها الزوجة ليكون قولها مقبولا في عدم [ ص: 400 ] الإصابة وأنكرها الزوج ليكون قوله مقبولا في وجود الإصابة لم يرجع فيها إلى قول أحدهما لأنه يمكن أن يشاهد ذلك النساء الثقات فإذا شهد أربع منهن بأنها بكر كان القول قولها في إنكار الإصابة ، وإن شهدن بأنها ثيب كان القول قوله في ثبوت الإصابة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية