الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : قال المزني هذا يؤكد أن يحتسب مدة حبسه ومنع تأخيره يوما أو ثلاثة . أراد المزني بذلك أمرين :

                                                                                                                                            أحد الأمرين : أن يجعل الاحتساب بزمان الجنون دليلا على الاحتساب بزمان الحبس ، وهذا صحيح .

                                                                                                                                            والثاني : أن يجعل ما ذكره الشافعي رضي الله عنه من منع تأخيره يوما أو ثلاثة دليلا على إبطال إنظاره ثلاثا في أحد القولين ، وهذا غير صحيح ، ولا دليل فيه وعما ذكره الشافعي - رضي الله عنه - من منع تأخيره يوما أو ثلاثة جوابان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه يمنعه ذلك على أحد القولين ، وهو على القول الثاني غير ممنوع .

                                                                                                                                            والجواب الثاني : أن المنع من الإنظار في ابتداء المطالبة ، والقولان في الإنظار في الإجابة إلى الفيئة ، لأنه لو أجاب إلى الطلاق وسأل الإنظار به لم ينظر قولا واحدا ، وإنما القولان في الإنظار بالفيئة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية