الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو آلى من مطلقة يملك رجعتها كان موليا من حين يرتجعها ولو لم يملك رجعتها لم يكن موليا " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، وفي بعض النسخ ولو لم يراجعها لم يكن موليا ، وكلا النقلين صحيح وهما مسألتان :

                                                                                                                                            إحداهما : أن يولي من مطلقة يملك رجعتها في العدة ، فالإيلاء منها في عدتها منعقد ، لأن أحكام النكاح جارية عليها في عدة الرجعة من التوارث ووجوب النفقة ووقوع الطلاق والظهار فكذلك الإيلاء ، وإذا انعقد إيلاؤه نظر ، فإن لم يراجع سقط حكم الإيلاء بالطلاق المتقدم عليه ، وإن استقر الإيلاء واستحقت المطالبة لأن الرجعة قد رفعت ما تقدم من تحريم الطلاق ، وإذا استقر إيلاؤه بالرجعة كان أول مدة الوقف من وقت الرجعة لا من وقت الإيلاء .

                                                                                                                                            [ ص: 385 ] وقال أبو حنيفة رحمه الله أول المدة من وقت الإيلاء بناء على أصله في أن الرجعية غير محرمة ، ونحن نبني على أصلنا في أن الرجعية محرمة لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن مدة الإيلاء مضروبة في نكاح كامل فيقصد بها رفع الضرر الداخل عليها وقد دخل الضرر عليها بالطلاق الرجعي حتى منعت بها النكاح ، فخرج هذا الإيلاء قبل الرجعة أن يكون مختصا بالضرر فلم يحتسب في المدة .

                                                                                                                                            والثاني : أن مدة الإيلاء مضروبة ليأخذ بالإصابة عند انقضائها ، وانقضاء المدة في العدة يمنع من أخذه بالإصابة فلم يجز أن يكون محسوبا من المدة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية