الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما بيان كلام الشافعي ، فقوله فهو مول منهن كلهن فيه تأويلان لأصحابنا :

                                                                                                                                            أحدهما : معناه فهو حالف على الامتناع من وطئهن كلهن ، ولم يرد أن الإيلاء يعتبر في كل واحدة منهن ، وإنما يجيء هذا على مذهبه في القديم أن ما قارب من الإيلاء كان به موليا وقد خرجه ابن أبي هريرة هاهنا قولا في القديم ثانيا .

                                                                                                                                            والتأويل الثاني : معناه فهو مول منهن كلهن في الجملة ولا يتعين إلا في واحدة منهن بوطء من سواها ، وقوله يوقف لكل واحدة منهن فيه لأصحابنا تأويلان أيضا :

                                                                                                                                            أحدهما : معناه أن كل واحدة منهن محل للوقف لها ، لأنه يجوز أن يتعين الإيلاء فيها .

                                                                                                                                            والتأويل الثاني : معناه : أنه يوقف لكل واحدة منهن إن تعين الإيلاء فيها بوطء من سواها وقوله فإذا أصاب واحدة أو اثنتين خرجتا من حكم الإيلاء ، ويوقف للباقيتين حتى يفيء أو يطلق فخروج الموطوءتين من الإيلاء صحيح ، وأما قوله يوقف للباقيتين فهو محمول على التأويلين المتقدمين .

                                                                                                                                            أحدهما : معناه أنهما محل للوقف لهما .

                                                                                                                                            والثاني : معناه أنه يوقف لكل واحدة منهما إن تعين الإيلاء فيها بوطء الأخرى ، وفيما ذكرناه من هذا البيان ما يمنع اعتراض المزني على ظاهر كلام الشافعي .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية