الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر أن المستحق فيه طلقة واحدة فأوقعها الزوج باختياره أو الحاكم عند امتناعه فهي طلقة رجعية .

                                                                                                                                            وقال أبو ثور : هي طلقة بائنة لا يملك فيها الرجعة كما يجعل أبو حنيفة مضي المدة موقعا لطلقة بائنة لا يملك فيها الرجعة ، استدلالا بأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن ما أوقعه الحاكم من الفرقة لا يملك فيها الرجعة كالفسخ بالعنة والعيوب والإعسار بالنفقة .

                                                                                                                                            والثاني : أن القصد بالطلاق رفع الإضرار ، والطلاق الرجعي لا يرتفع به الإضرار ، لأنه قد يراجع بعده فيعود الإضرار ، فاقتضى أن يكون بائنا ليرتفع به الإضرار .

                                                                                                                                            ودليلنا : قول الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا [ البقرة : 228 ] فكان على عمومه : ولأنه طلاق لم يستوف عدده فوجب إذا تجرد عن العوض بعد الإصابة أن يستحق فيه الرجعة كطلاق غير المولي : ولأن استحقاق الرجعة في الطلاق كاستحقاق الولاء في العتق فلما استحق الولاء في واجب العتق وتطوعه ، وجب أن يستحق الرجعة في واجب الطلاق وتطوعه ، فأما الفسخ فلا يملك فيه الرجعة ، فلذلك وقع بائنا ، وليس كذلك الطلاق فأما رفع الإضرار فقد يرتفع بالطلاق الرجعي إلا أنه إن لم يراجع تعجل رفع الضرر ، وإن راجع تأخر رفع الضرر : وهو في الحالين رافع للضرر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية