الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الفرع الثالث فهو أن يقول : والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يكون موليا لأن كل واحد من الزمانين يقصر عن مدة الإيلاء وليس يتعلق أحدهما بالآخر فلا يوقف في واحد منهما ، ويحنث إن وطئ فيهما .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه يكون موليا لأنه قد صار بيمينه ممتنعا من وطئها ثمانية أشهر متصلة فصار موليا كما جمعها في يمين واحدة ، فعلى هذا يوقف فيهما وقفا واحدا ، وعلى هذا لو قال : والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك سنة فهذا يكون موليا وفي ابتداء مدة الوقف وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : من بعد مضي الأربعة الأشهر وهذا على الوجه الذي لا تجعله في المسألة الأولى موليا .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يوقف من أول الأربعة الأشهر وهذا على الوجه الذي تجعله في المسألة الأولى موليا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية