الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا راجعها الزوج وهو مجنون أو مغمى عليه بطلت رجعته لبطلان عقوده ، فإن كان يجن في زمان ويفيق في زمان صحت رجعته في إفاقته ، وبطلت في جنونه فلو اختلفا فقال : راجعتك في حال الإفاقة ، وقالت راجعتني في حال الجنون ففيه قولان كالطلاق إذا اختلفا في وقوعه في الجنون والصحة :

                                                                                                                                            أحدهما : أن القول قول الزوج مع يمينه وتصح رجعته .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أن القول قولها مع يمينها ، ورجعة الزوج باطلة ولو راجعها وهو سكران صحت رجعته إذا قيل بوقوع طلاقه على الصحيح من المذهب ولم تصح رجعته إذا قيل بتخريج المزني أن طلاقه لا يقع ، ومن أصحابنا من قال لا تصح رجعته ، وإن وقع طلاقه ، لأن وقوع طلاقه تغليظ ورجعته تخفيف ، والسكران يغلظ عليه ، ولا يخفف عنه ، وهذا فاسد ، لأننا نجري على سكره حكم الصحة فلم يقع الفرق بين ما [ ص: 325 ] غلظ وخفف ، فلو راجعها وهي مجنونة أو سكرانة صحت رجعتها ، لأن نكاحها في جنونها وسكرها يصح فكانت رجعتها أصح .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية