فصل : وإذا لم تصح الرجعة ، لأنها عقد قد علقه بشرط ، والعقود إذا علقت بشروط مترتبة ، لم تصح ، كما لو قال : قد راجعتك إن شئت فشاءت أو قال مثل ذلك في عقد النكاح . قال : راجعتك إن جاء المطر أو قدم زيد
ولو لم تصح الرجعة : لأنه عقد قد تعلق بمدة منتظرة . قال : قد راجعتك إذا جاء غد أو في رأس الشهر
فإن لم تصح الرجعة ، إلا أن يريد الإقرار بها عن رجعة كانت منه بالأمس فيكون إقرارا بالرجعة ، ولا يكون في نفسه رجعة ، ولو قال : راجعتك أمس لم تصح الرجعة لتقدمها على موجبها من الطلاق حتى يستأنفها بعد الطلاق ، والله أعلم . قال لها : كلما طلقتك فقد راجعتك ثم طلقها