الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا كانت من ذوات الشهور لصغر أو إياس فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت حرة فإن اتفقا في وقت الطلاق فلا نزاع بينهما في انقضاء العدة ، وإن اختلفا فيه فادعت الزوجة أنه طلقها في أول رمضان وادعى الزوج أنه طلقها في أول شوال ، فالقول قول الزوج مع يمينه لأن الطلاق بيده ولأنه على يقين من حدوثه وله الرجعة عليها إذا حلف إلى انقضاء ثلاثة أشهر من شوال ، وإن كانت متوفى عنها زوجها فاختلفت والورثة في وقت الوفاة كان القول فيها قول الورثة مع أيمانهم : لأنها وقوع فرقة كالطلاق ، والورثة يقومون فيها مقام الموروث .

                                                                                                                                            فلو ادعت الزوجة تأخير الطلاق في شوال ، وادعى الزوج تقديمه في رمضان فقد ادعت ما هو أضر بها في تطويل العدة عليها فيقبل قولها في بقاء العدة ، وفي قبول قولها في استحقاق النفقة وجهان ، ولا رجعة للزوج في المرة التي اختلفا فيها من العدة لأنه أسقط حقه منها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية