فصل : فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت حرة فإن اتفقا في وقت الطلاق فلا نزاع بينهما في انقضاء العدة ، وإن اختلفا فيه وإذا كانت من ذوات الشهور لصغر أو إياس فالقول قول الزوج مع يمينه لأن الطلاق بيده ولأنه على يقين من حدوثه وله الرجعة عليها إذا حلف إلى انقضاء ثلاثة أشهر من شوال ، وإن كانت متوفى عنها زوجها فاختلفت والورثة في وقت الوفاة كان القول فيها قول الورثة مع أيمانهم : لأنها وقوع فرقة كالطلاق ، والورثة يقومون فيها مقام الموروث . فادعت الزوجة أنه طلقها في أول رمضان وادعى الزوج أنه طلقها في أول شوال ،
فلو فقد ادعت ما هو أضر بها في تطويل العدة عليها فيقبل قولها في بقاء العدة ، وفي قبول قولها في استحقاق النفقة وجهان ، ولا رجعة للزوج في المرة التي اختلفا فيها من العدة لأنه أسقط حقه منها . ادعت الزوجة تأخير الطلاق في شوال ، وادعى الزوج تقديمه في رمضان