فصل : ولو فهذه اليمين تقتضي نفي الزيادة على المائة ، وتقتضي إثبات المائة أو لا ؟ على وجهين : قال : أنت طالق إن كنت أملك أكثر من مائة درهم ،
أحدهما : لا تقتضيه لاختصاصها بنفي الزيادة .
والثاني : تقتضيه لتتميمها للمائة فعلى هذا إن كان مالكا لمائة درهم لا يزيد عليها ولا ينقص منها بر ولم تطلق ، وإن ملك أكثر من مائة درهم ولو بقيراط طلقت ، وإن ملك أقل من مائة درهم ولو بقيراط ففي طلاقها وجهان :
أحدهما : تطلق .
والثاني : لا تطلق .