فصل : وإذا انحلت يمين الزوج ، لأنه قد بدأ بالكلام فبطل أن يكون مبتدئا لها بالكلام ، وكانت يمينها بالعتق باقية ، فإن بدأها الزوج بالكلام انحلت يمينها ، وإن بدأته بالكلام حنثت بالعتق ولو قال لها : إن كلمتني فأنت طالق ، وقالت له : إن كلمتني فعبدي حر ، طلقت ، لأنها قد كلمته ولم يعتق عبدها أن يكلمها . قال لها : إن بدأتك بالكلام فأنت طالق ، وقالت له : إن بدأتك بالكلام فعبدي حر