فصل : وإذا فله أربعة أحوال : قال : أنت طالق اليوم غدا
أحدها : أن يريد أنها تطلق اليوم واحدة وهي لاحقة بها في غد ، فتطلق في يومه واحدة لا غير وهي لاحقة بها في غد .
والثانية : أن يريد أنها تطلق في يومه واحدة وفي غده أخرى فتطلق اثنتين واحدة في اليوم وأخرى في غد .
والثالث : أن يريد الطلقة في اليوم وفي غد ، فينظر إن أراد تبعيض طلقتين كأنه أراد بعض طلقة في يومه ، وبعض أخرى في غده ، طلقت طلقتين في يومه وغده تكميلا للبعض الواقع فيه . وإن أراد تبعيض طلقة واحدة فتقع اليوم طلقة تكميلا للطلقة الواقعة فيه فهل يطلق في غده أم لا ؟ على وجهين ذكرهما تبعيض الطلاق ، ابن سريج :
أحدهما : لا تطلق ، لأن البعض الذي أوقعه في غده ، قد تعجل في يومه .
والوجه الثاني : تطلق ، لأن البعض الذي في يوم يكمل بالشرع ، لا بتقديم ما أخره فوجب أن يكون البعض الذي في غده واقعا بالإرادة تكميلا بالشرع .
والرابعة : أن لا يكون له إرادة فتطلق في يومه واحدة ، ولا تطلق في غده حملا على الحال الأولى ، لأنها محتملة والأصل أن لا تطلق ، ولو قال : أنت طالق اليوم إذا جاء غد ، فجاء غد لم تطلق في اليوم ولا في غد ، لأن وقوع طلاقها في اليوم تقديم للطلاق قبل وجود الشرط ، وذلك لا يجوز ووقوعه في الغد إيقاع له في غير محله ، وذلك لا يصح ، فإن أراد بقوله : أنت طالق اليوم إذا جاء غد ، كقوله : إذا قدم زيد فأنت طالق قبله بيوم .