الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا قال رجلان ولكل واحد منهما عبد ، فقال أحدهما : إن كان هذا الطائر غرابا فعبدي حر ، وقال الآخر : إن لم يكن غرابا فعبدي حر فطار ولم يعلم أغرابا كان أو غير غراب لم يعتق عبد كل واحد منهما لشكه في عتقه ، فإن اشترى أحدهما عبد الآخر فصارا معا في ملك أحدهما نظر ، فإن تكاذبا عتق على المشتري العبد الذي اشتراه ، لأنه مقر بحريته ، وعبده الأول على رقه ، وإن لم يتكاذبا وكان كل واحد منهما على شكه ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه قد تعين على المشتري عتق أحدهما ، كما لو قال ذلك وهما في ملكه ، لاجتماعهما الآن في ملكه فعلى هذا يمنع من التصرف فيهما حتى يبين الحر منهما .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه لا عتق عليه في واحد منهما لأن كل واحد من السيدين قد كان له التصرف في عبده بعد اليمين . وكذلك إذا اجتمع في ملك أحدهما ولكن لو تنازع كل واحد منهما عبد الآخر فإن كانا تكاذبا عتق على كل واحد منهما العبد الذي اشتراه وإن لم يتكاذبا جاز لكل واحد منهما أن يتصرف في العبد الذي اشتراه وجها واحدا ، لأنهما لم يجتمعا في ملك ومشتري كل واحد منهم يقوم مقام بائعه فيه والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية