فصل : والحكم الرابع : إذا فهل يرجع إلى بيان ورثته أم لا ؟ على وجهين : لم يكن عنده بيان أو كان فلم يبين حتى مات ،
أحدهما : يرجع إلى بيانهم ، لقيامهم بالموت مقامه ، فعلى هذا يقوم بيانهم مقام بيانه على ما مضى .
والوجه الثاني : وهو أصح مذهبنا وحججنا ، أنه لا يرجع إلى بيانهم ، أما المذهب فلقول الشافعي هاهنا ، فإن مات أقرع بينهن ، ولم يقل إنه يرجع إلى بيان ورثته ، فأما الحجاج فلأنهم يأخذون البيان عنه ، فإذا لم يكن عنده فهم بذلك أولى ، ولأنهم لا يقع منهم الطلاق فلم يرجع إليهم في بيانه ، فعلى هذا يقرع بين الإماء والنساء سواء كان عند الورثة أم لا ، وهكذا لو رجع إلى بيانهم فلم يكن عندهم بيان أقرع بينهم وإذا وجب الإقراع بينهم جمع بين النساء في قرعة ، وبين الإماء في قرعة ، وأخرجت على العتق والطلاق لأن العتق قد دخل في القرعة فدخلت في هذا الموضع ، فإن قيل : وليس للطلاق مدخل في القرعة فلم دخلت في هذا الموضع ، وفي ذلك إدخال قرعة في شيئين ليس لأحدهما مدخل في القرعة قيل : قد يجوز إذا لم يثبت حكم الشيئين بسبب واحد وإن لم يثبت به إحداهما ، كما أن القطع مع العزم في [ ص: 277 ] السرقة لا يثبت إلا بشاهدين ويجوز أن يثبت العزم وحده بالشاهد والمرأتين ، وإن لم يثبت به القطع .