الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والحكم الرابع : إذا لم يكن عنده بيان أو كان فلم يبين حتى مات ، فهل يرجع إلى بيان ورثته أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : يرجع إلى بيانهم ، لقيامهم بالموت مقامه ، فعلى هذا يقوم بيانهم مقام بيانه على ما مضى .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو أصح مذهبنا وحججنا ، أنه لا يرجع إلى بيانهم ، أما المذهب فلقول الشافعي هاهنا ، فإن مات أقرع بينهن ، ولم يقل إنه يرجع إلى بيان ورثته ، فأما الحجاج فلأنهم يأخذون البيان عنه ، فإذا لم يكن عنده فهم بذلك أولى ، ولأنهم لا يقع منهم الطلاق فلم يرجع إليهم في بيانه ، فعلى هذا يقرع بين الإماء والنساء سواء كان عند الورثة أم لا ، وهكذا لو رجع إلى بيانهم فلم يكن عندهم بيان أقرع بينهم وإذا وجب الإقراع بينهم جمع بين النساء في قرعة ، وبين الإماء في قرعة ، وأخرجت على العتق والطلاق لأن العتق قد دخل في القرعة فدخلت في هذا الموضع ، فإن قيل : وليس للطلاق مدخل في القرعة فلم دخلت في هذا الموضع ، وفي ذلك إدخال قرعة في شيئين ليس لأحدهما مدخل في القرعة قيل : قد يجوز إذا لم يثبت حكم الشيئين بسبب واحد وإن لم يثبت به إحداهما ، كما أن القطع مع العزم في [ ص: 277 ] السرقة لا يثبت إلا بشاهدين ويجوز أن يثبت العزم وحده بالشاهد والمرأتين ، وإن لم يثبت به القطع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية