فصل : وإذا ثم تزوج أربعا سواهن ومات عنهن وقيل بتوريث المبتوتة ، ففي الميراث هاهنا ثلاثة أوجه : طلق في مرضه أربع زوجات له ثلاثا ثلاثا ،
أحدها : أن ميراث الزوجات وهو الربع أو الثمن يكون مقسوما بين الأربع [ ص: 271 ] المطلقات والأربع المزوجات أثمانا : لأن كل فريق منهما يستحق الميراث .
والوجه الثاني : أن الميراث يكون للأربع المطلقات دون الأربع المزوجات : لأن حق المطلقات أسبق من حق المزوجات .
والوجه الثالث : أن الميراث يكون للأربع المزوجات دون المطلقات ، لأن حقوق الزوجات ثابت بالنص ، وحقوق المطلقات بالاجتهاد .
فلو تزوج بعد الأربع اثنتين ، ثم مات ، فأحد الأوجه الثلاثة أن الميراث مقسوم بين الست كلهن . والثاني أنه للأربع المطلقات . والثالث : للزوجتين نصف الميراث والنصف الباقي بين الأربع المطلقات والله أعلم .