الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا طلق في مرضه أربع زوجات له ثلاثا ثلاثا ، ثم تزوج أربعا سواهن ومات عنهن وقيل بتوريث المبتوتة ، ففي الميراث هاهنا ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : أن ميراث الزوجات وهو الربع أو الثمن يكون مقسوما بين الأربع [ ص: 271 ] المطلقات والأربع المزوجات أثمانا : لأن كل فريق منهما يستحق الميراث .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن الميراث يكون للأربع المطلقات دون الأربع المزوجات : لأن حق المطلقات أسبق من حق المزوجات .

                                                                                                                                            والوجه الثالث : أن الميراث يكون للأربع المزوجات دون المطلقات ، لأن حقوق الزوجات ثابت بالنص ، وحقوق المطلقات بالاجتهاد .

                                                                                                                                            فلو تزوج بعد الأربع اثنتين ، ثم مات ، فأحد الأوجه الثلاثة أن الميراث مقسوم بين الست كلهن . والثاني أنه للأربع المطلقات . والثالث : للزوجتين نصف الميراث والنصف الباقي بين الأربع المطلقات والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية