فصل : وإذا فقد اختلف أصحابنا في ميراثها منه على ثلاثة أوجه : لاعنها في مرضه ثم مات
أحدها : ترثه كالمطلقة للحوق التهمة فيه كالطلاق .
والثاني : لا ترثه : لأن لحوق المعرة به في لعانه وفساد فراشه ونفي نسب ولده عنه ، تنفي عنه التهمة في فرقته فلم ترثه .
والوجه الثاني : إن لاعنها في المرض عن قذف في الصحة لم ترثه ، وإن لاعنها عن قذف في المرض ورثت : لأن تقدم السبب على المرض ينفي عنه التهمة .