الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " لو أقر في مرضه أنه طلقها في صحته ثلاثا لم ترثه وحكم الطلاق في الإيقاع والإقرار في القياس عندي سواء . وقال في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى لا ترث المبتوتة قال المزني وقد احتج الشافعي رحمه الله على من قال إذا ادعيا ولدا فمات ورثه كل واحد منهما نصف ابن وإن ماتا ورثهما كمال أب فقال الشافعي الناس يرثون من يورثون فألزمهم تناقض قولهم إذ لم يجعلوا الابن منهما كهما منه في الميراث فكذلك إنما ترث الزوجة الزوج من حيث يرثها فإذا ارتفع المعنى الذي يرثهم به لم ترثه وهذا أصح في القياس وكذا قال عبد الرحمن بن عوف ما فررت من كتاب الله ولا من سنة رسوله وتبعه ابن الزبير " .

                                                                                                                                            [ ص: 268 ] قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا أقر في مرضه أنه كان قد طلقها في صحته ، يقبل إقراره : لأنها حالة يملك فيها إيقاع الطلاق فصح منه الإقرار بالطلاق ، ويكون طلاقا في الصحة دون المرض ، لا يرث به قولا واحدا ، لكنها تعتد من وقت إقراره ولا يقبل قوله في سقوط نفقتها ، ونقل عن أبي حنيفة ومالك أنها ترثه للحوق التهمة في إقراره ، كلحوقها في طلاقه . وهذا خطأ : لأن المقر بالطلاق غير مطلق في حال الإقرار ، ألا ترى لو حلف لا يطلق فأقر بالطلاق لم يحنث ، فلم يجز أن يضاف طلاق الصحة إلى حال المرض ، وإن كان مقرا به في المرض .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية