مسألة : قال الشافعي : " لو لم ترثه وحكم الطلاق في الإيقاع والإقرار في القياس عندي سواء . وقال في كتاب اختلاف أقر في مرضه أنه طلقها في صحته ثلاثا أبي حنيفة وابن أبي ليلى لا ترث المبتوتة قال المزني وقد احتج الشافعي رحمه الله على من قال إذا ادعيا ولدا فمات ورثه كل واحد منهما نصف ابن وإن ماتا ورثهما كمال أب فقال الشافعي الناس يرثون من يورثون فألزمهم تناقض قولهم إذ لم يجعلوا الابن منهما كهما منه في الميراث فكذلك إنما ترث الزوجة الزوج من حيث يرثها فإذا ارتفع المعنى الذي يرثهم به لم ترثه وهذا أصح في القياس وكذا قال عبد الرحمن بن عوف ما فررت من كتاب الله ولا من سنة رسوله وتبعه ابن الزبير " .
[ ص: 268 ] قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا أقر في مرضه أنه كان قد طلقها في صحته ، يقبل إقراره : لأنها حالة يملك فيها إيقاع الطلاق فصح منه ويكون طلاقا في الصحة دون المرض ، لا يرث به قولا واحدا ، لكنها تعتد من وقت إقراره ولا يقبل قوله في سقوط نفقتها ، ونقل عن الإقرار بالطلاق ، أبي حنيفة ومالك أنها ترثه للحوق التهمة في إقراره ، كلحوقها في طلاقه . وهذا خطأ : لأن المقر بالطلاق غير مطلق في حال الإقرار ، ألا ترى لو حلف لا يطلق فأقر بالطلاق لم يحنث ، فلم يجز أن يضاف طلاق الصحة إلى حال المرض ، وإن كان مقرا به في المرض .