الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : إذا تقرر القولان فإن قيل بالثاني : أنها لا ترث فلا تفريع عليه ، سواء كان الموت في العدة أو بعدها ، سألته الطلاق أو لم تسأله .

                                                                                                                                            وإذا قيل بالأول : أنها ترث ، ففي زمان ميراثها منه ثلاثة أقاويل :

                                                                                                                                            أحدها : وهو مذهب أبي حنيفة أنها ترثه ما كانت في عدتها وهي عدة الطلاق بالأقراء ، فإذا انقضت عدتها لم ترث : لأن بقاء العدة من بقايا تعلق النكاح وأحكامه فتبعها الإرث وسقط بانقضائها .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أنها ترثه ما لم تتزوج وهو مذهب ابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل ، فإن تزوجت لم ترث : لأن تزويجها رضا منها بطلاقه .

                                                                                                                                            والقول الثالث : وهو مذهب مالك : أنها ترثه وإن تزوجت : لأنه حق لها فلم يسقط بالتزويج كسائر الحقوق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية