فصل : وإذا فكان وقوعه موقوفا على مشيئته ، فإن شاء طلقت وإن لم يشأ لم تطلق ، وإن مات زيد قبل أن تعلم مشيئته لم تطلق ، وهكذا لو كان زيد ميتا قبل طلاقه لم تطلق ، فلو قال : أنت طالق إلا أن يشاء زيد ، فإن شاء زيد لم تطلق ، وإن لم يشأ طلقت ، فإن مات زيد قبل أن تعلم مشيئته ، كان على [ ص: 261 ] الوجهين : فإن قال : أنت طالق إن شاء الله وشئت ، فقالت : قد شئت لم تطلق : لأنه قيد وقوع طلاقها بشرطين هما مشيئة الله ومشيئتها ، ومشيئة الله لا تعلم وإن علمت مشيئتها ، فلذلك لم يقع الطلاق . قال : أنت طالق إن شاء زيد ،
فلو فقال : قد شئت لم تطلق : لأن المجنون لا مشيئة له ، ولو كان سكران فشاء طلقت : لثبوت الأحكام بأقواله ، ويحتمل وجها آخر : أنها لا تطلق لأن سكره يوجب تغليظ الحكم على نفسه ، ولا يوجب تغليظه على غيره ، ولو قال : أنت طالق إن شاء زيد وكان أخرس فشاء بالإشارة طلقت ، ولو كان ناطقا فخرس فشاء بالإشارة ، قال قال : أنت طالق إن شاء زيد ، وكان زيد مجنونا أبو حامد الإسفراييني لم تطلق : لأن مشيئته وقت الطلاق كانت نطقا فلم تثبت بالإشارة وهذا عندي غير صحيح : لأن إشارة الأخرس تقوم مقام نطقه مع العجز وقت البيان ولا اعتبار بما تقدم الأمر ، أن لو كان أخرس في وقت الطلاق ناطقا في وقت البيان ، لم يصح منه إلا بالنطق دون الإشارة وإن صحت منه في وقت الطلاق بالإشارة كذلك إذا كان ناطقا فخرس ، فلو قال : أنت طالق إن شاء الحمار ، فهذا من الشروط المستحيلة لأنه لا مشيئة للحمار ، فجرى مجرى قوله : أنت طالق إن صعدت السماء ، فيكون لوقوع الطلاق فيه على ما مضى من الوجهين .