الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو قال : يا حفصة إن كان أول ما تلدين ذكرا فعمرة طالق ، فإن كان أنثى فأنت طالق ، فولدت ذكرا وأنثى فلا يخلو من أربعة أحوال :

                                                                                                                                            أحدها : أن تلد الذكر ثم الأنثى فتطلق عمرة دونها .

                                                                                                                                            والثاني : أن تلد الأنثى ثم الذكر ، فتطلق هي دون عمرة .

                                                                                                                                            والثالث : أن تلدهما معا في حالة واحدة فلا تطلق واحدة منهما : لأنه ليس في الولدين أول .

                                                                                                                                            والرابع : أن تلدهما واحدا بعد واحد ، ويشكل هل تقدم الذكر أو الأنثى ؟ فقد طلقت إحداهما لا بعينها ، ويكون كالطلاق الواقع على إحدى زوجتيه وقد أشكلت .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية