مسألة : قال الشافعي : " ولو وقعت الأولى وسئل ما نوى في الثنتين بعدها فإن أراد تبيين الأولى فهي واحدة وما أراد وإن قال لم أرد طلاقا لم يدن في الأولى ودين في الثنتين " . قال لمدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق
قال الماوردي : وصورتها أن يكرر لفظ الطلاق ثلاث مرات ، فيقول لها : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، فعند أبي حنيفة أنها تطلق ثلاثا ، ولا يرجع إلى إرادته ، ويجري ذلك مجرى قوله لها : أنت طالق ثلاثا غير أنه فرق في إحدى الموضعين وجمع في الآخر .
وعلى مذهب الشافعي : أن التكرار يحتمل أن يراد به التأكيد ، ويحتمل أن يراد به التكرار والاستئناف ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : . أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل
فكررها ثلاثا فكان ذلك منه محمولا على التأكيد دون الاستئناف وقال : . فكان تكراره لذلك محمولا على التأكيد دون الاستئناف ، لأنه لم يغزها بعد هذه اليمين ، إلا مرة واحدة ، هذا لسان العرب وعادتهم فوجب أن يكون تكرار لفظ الطلاق محمولا عليه ، ولأنه لو كرر الإقرار لما تضاعف به الحق كذلك الطلاق ، لأنه لو قال : له علي درهم ، له علي درهم ، له علي درهم ، لم يلزمه إلا درهم واحد ، ويكون التكرار محمولا على التأكيد فكذلك الطلاق . [ ص: 220 ] والله لأغزون قريشا ، والله لأغزون قريشا ، والله لأغزون قريشا