فصل : فإذا تقرر ما ذكرنا من الفرق بين إذا وإن ، فمتى أمسك عن طلاقها ، بعد هذا القول ، زمنا يمكنه أن يطلقها فيه بأن يقول : أنت طالق فقد طلقت ، إلا أن يموت أحدهما عقيب كلامه في الحال من غير فصل : يمكنه إيقاع طلاقها فيه فلا يطلق لأن زمان المكنة لم يوجد ، والطلاق بعد الموت لا يقع ، ولو قال : إن لم أطلقك فأنت طالق ، لم تطلق إلا أن يفوته طلاقها بموته أو موتها ، فتطلق حينئذ ثم ينظر ، فإن فات الطلاق بموتها ، وقع الطلاق قبل موتها بزمان يضيق عن قوله فيه أنت طالق ، ولا ميراث له منها إن كان الطلاق ثلاثا ، وله الميراث إن كان دونها ، وإن فات الطلاق بموته وقع الطلاق قبل وقته في آخر زمان قدرته ، إذا ضاق عن قوله فيه ، أنت طالق ، فوقع الطلاق بموته قبل زمان قدرته وبموتها قبل زمان الموت : لأن الطلاق من جهته ، فروعي فيه آخر أوقات الموت ، إلا أن الموت يعرف آخر أوقات القدرة ، وتكون كالمبتوتة في المرض فترثه ، وإن كان الطلاق ثلاثا على قول من يورث المبتوتة ، فإن قيل : فإذا وجب وقوع الطلاق بالموت ، فهلا منعتم من وقوعه ، كما لو قال لها : إذا مت فأنت طالق فمات لم تطلق ، قيل : لأن تعليق الطلاق بالموت توجد فيه الصفة بعد زوال ملكه بالموت فلذلك لم يقع . وليس كذلك في مسألتنا : لأنها صفة توجد في حال الحياة ، وإن علم فواتها بالموت فلذلك وقع . فقال لها : إذا لم أطلقك فأنت طالق ،