فصل : ولو لم تطلق غيرها : لأن طلاق الوكيل ليس هو فعل الزوج وإن لزمه حكمه . قال لها : كلما طلقتك فأنت طالق ، ثم وكل في طلاقها فطلقها الوكيل واحدة ،
ولو كان ففيه وجهان : قال لها : كلما وقع عليك طلاقي ، فأنت طالق ، ثم طلقها وكيله واحدة ،
أحدهما : لا تطلق غيرها ، كما لو قال لها : كلما طلقتك : لأن فعل الوكيل ليس من فعله .
والوجه الثاني : أنها تطلق ثلاثا - كما لو كان هو المطلق لها - واحدة بمباشرة الوكيل وثانية بالأولى ، وثالثة بالثانية ، لأن طلاق الوكيل واقع من جهة الموكل ، وإن لم يكن من فعله .