الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإن كانت غير مدخول بها لم تطلق في هذه المسألة إلا واحدة وهي المباشرة : لأنها قد بانت بها ، فلم يقع عليها بالصفة ، بعد أن بانت طلاق .

                                                                                                                                            ولكن لو قال لها وهي غير مدخول بها : إن وطئتك فأنت طالق ، ثم قال : كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ، وقدم هذا القول على تعليق الطلاق بالوطء ، فكلاهما في الحكم سواء ، فإذا وطئها بأن غيب الحشفة في الفرج ، طلقت ثلاثا ، واحدة بالوطء ، وثانية بالأولى : لأنها بالوطء قد صارت مدخولا بها ، تجب العدة عليها ، وثالثة بالثانية .

                                                                                                                                            وأما وجوب الحد عليه بوطئه مع وقوع الثالثة عليه ، فله ثلاثة أحوال :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون حين أولج نزع ولم يعاود ، فلا حد عليه .

                                                                                                                                            والثاني : أن يكون قد نزع ثم عاد ، فعليه الحد .

                                                                                                                                            والثالث : أن يستديمه بعد الإيلاج ، من غير نزع ، ففي وجوب الحد وجهان .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية