الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولو قال عنيت أنها مطلقة من غيري لم يقبل منه إلا أن يعلم أنها كانت في ذلك الوقت مطلقة من غيره فالقول قوله مع يمينه في نحو ذلك " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا عائد إلى قوله لها : أنت طالق الشهر الماضي ، وقال : أردت أنه طلقها فيه زوج كان لها قبلي ، فلا يخلو حاله فيه من ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            [ ص: 201 ] أحدها : أن يعلم صدق قوله في تقدم الزوج وطلاقه فقوله أنه أراد ذلك ، مقبول لاحتماله ، فإن صدقته الزوجة على إرادته فلا يمين عليه وإن أكذبته فالقول قوله مع يمينه ولا طلاق عليه . والقسم الثاني : أن تعلم كذب قوله وأنه لم يتقدمه زوج غيره ، فالطلاق واقع ، ودعواه مردودة للعلم ببطلانها .

                                                                                                                                            والثالث : أن لا يعلم حالها ويجوز الأمران فيها ، فيرجع إلى الزوجة ، ولها حالتان :

                                                                                                                                            إحداهما : أن تصدقه على تقدم زوج ، وأنه أراد بالطلاق ما تقدم من طلاق الأول ، فلا طلاق عليه ولا يمين لتصديقها له على الأمرين .

                                                                                                                                            والحالة الثانية : أن تكذبه على تقدم الزوج ، وعلى أنه طلاق غيره ، فإن أقام بينة على تقدم زوج قبله صار القول قوله مع يمينه أنه أراد طلاق الأول ، ولا طلاق عليه ، وإن لم يكن له بينة على زوج قبله ، كان القول قول الزوجة مع يمينها ، أنه لم يكن لها زوج قبله والطلاق لازم له في ظاهر الحكم وإن كان مدينا فيه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية