الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو قال لها : إذا قدم زيد فأنت طالق قبله بشهر ، فإن قدم زيد بعد شهر ، طلقت قبل قدومه بشهر : لأنه طلاق يقع بعد عقده ، وإن قدم زيد قبل شهر فمن أصحابنا من يعجل وقوع الطلاق على ما قدمناه من قول الشافعي والربيع ، لأنه طلاق أوقعه قبل عقده ، وذهب سائر أصحابنا إلى أن الطلاق لا يقع هاهنا ، قولا واحدا .

                                                                                                                                            والفرق بينهما أنه قد كان وجود الشرط هاهنا ممكنا لا يستحيل ، فوجب اعتباره ووجوده فيما تقدم مستحيل ، فسقط اعتباره فعلى هذا لو قال أنت طالق قبل موتي بشهر ، فمات بعد شهر ، طلقت قبل موته بشهر : لوجود الشرط بعد العقد ، ولو مات قبل شهر لم تطلق : لتقدم الشرط على العقد .

                                                                                                                                            وعلى هذا لو كانت المسألة بحالها فماتت ثم مات بعدها ، فلا يقع الطلاق عليها ، إلا أن تموت بعد شهر ، ويكون موتها قبله لأقل من شهر ، ليكون الشرط مصادفا لحياتها ، فإن ماتت قبله لأكثر من شهر لم يصح الطلاق ، لمصادفة الشرط بعد موتها ، والطلاق لا يقع بعد الموت ، وهكذا لو ماتت قبله بشهر سواء لم يقع الطلاق : لأنه لا يقع الطلاق عليها مع الموت ، كما لا يقع الطلاق عليها بعد الموت . [ ص: 200 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية