الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فلو قال : أردت بقولي إذا مضت سنة فأنت طالق السنة العددية ، التي هي استكمال ثلاثمائة وستين يوما ، دين في الفتيا دون الحكم ، ولو قال : أردت السنة الشمسية التي هي ثلاثمائة وخمس وستون يوما ترجع الشمس بعدها إلى البرج الذي طلعت منه ، دين في الفتيا دون الحكم ، لأن إطلاق التسمية في الشرع يوجب حمله في الحكم على السنة الهلالية ، دون العددية والشمسية لما ذكرنا ، فلم يقبل في ظاهر الحكم ، لما فيه من زيادة الأجل ، ودين في الفتيا لاحتماله .

                                                                                                                                            ولو قال : أردت سنة التأريخ ، التي أولها مستهل المحرم ، وآخرها منسلخ ذي الحجة ، قبل منه في الفتيا والحكم ، لأنه أضر به وأقضى لأجله .

                                                                                                                                            فلو قال : إذا مضت السنة فأنت طالق حمل على ظاهر الحكم على سنة التأريخ ، لأنها معهودة فإذا انقضت بانسلاخ ذي الحجة لزمه الطلاق ، كان الباقي منها قليلا أو كثيرا ، فلو قال : أردت كمال سنة الأهلة دين في الفتيا ، دون الحكم والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية