فصل : فلو التي هي استكمال ثلاثمائة وستين يوما ، دين في الفتيا دون الحكم ، ولو قال : أردت السنة الشمسية التي هي ثلاثمائة وخمس وستون يوما ترجع الشمس بعدها إلى البرج الذي طلعت منه ، دين في الفتيا دون الحكم ، لأن إطلاق التسمية في الشرع يوجب حمله في الحكم على السنة الهلالية ، دون العددية والشمسية لما ذكرنا ، فلم يقبل في ظاهر الحكم ، لما فيه من زيادة الأجل ، ودين في الفتيا لاحتماله . قال : أردت بقولي إذا مضت سنة فأنت طالق السنة العددية ،
ولو قال : أردت سنة التأريخ ، التي أولها مستهل المحرم ، وآخرها منسلخ ذي الحجة ، قبل منه في الفتيا والحكم ، لأنه أضر به وأقضى لأجله .
فلو حمل على ظاهر الحكم على سنة التأريخ ، لأنها معهودة فإذا انقضت بانسلاخ ذي الحجة لزمه الطلاق ، كان الباقي منها قليلا أو كثيرا ، فلو قال : أردت كمال سنة الأهلة دين في الفتيا ، دون الحكم والله أعلم . قال : إذا مضت السنة فأنت طالق