الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولو قال في شهر كذا أو في غرة هلال كذا طلقت في المغيب من الليلة التي يرى فيها هلال ذلك الشهر " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما إذا قال لها : أنت طالق في شهر رمضان ، طلقت بدخول أول شهر رمضان ، وذلك بأول جزء من الليلة التي يرى فيها هلال رمضان ، وقال أبو ثور : لا تطلق إلا في آخر جزء من شهر رمضان ، ليستوعب به الصفة التي علق بها طلاقها ، وهذا فاسد ، لأن الطلاق المعلق بالصفة يقع بأول وجود الصفة ، كقوله : أنت طالق إن دخلت الدار ، تطلق بدخول الدار كذلك إذا علقه بشهر رمضان ، وجب أن تطلق بأول دخوله فإذا صح ما ذكرنا من طلاقها بدخول أول جزء من شهر رمضان ، وذلك بعد غروب الشمس من أول ليلة يرى فيها هلاله فقال : أردت بقولي أنت طالق في شهر رمضان ، وقوع الطلاق عليها في آخره دين فيه ، وحمل فيما بينه وبين الله تعالى عليه لاحتماله ، وألزم في ظاهر الحكم وقوع الطلاق في أوله اعتبارا بظاهر لفظه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية