الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر ما وصفنا ، من أن الطلاق المؤجل لا يتعجل فلا فرق بين أن يقول لها : أنت طالق بعد شهر ، وبين أن يقول لها : أنت طالق إلى شهر ، في أنها زوجة في الحالين ويقع الطلاق عليها قبل شهر ، وإن قال : أنت طالق إلى شهر ، وقع الطلاق عليها في الحال لأنه جعل ذلك أجلا ، لمدة الطلاق ، ولم يجعله شرطا في وقوعه ، وهذا فاسد ، بل كلا الأمرين شرط ، والطلاق فيهما مؤجل بعد شهر ، لأنه لا فرق بين قول القائل : أنا خارج بعد شهر وبين أن يقول : أنا خارج إلى شهر ، في أن الشهر أجل لكون الخروج بعده .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية