الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولو قال كل ما أملك علي حرام يعني امرأته وجواريه وماله كفر عن المرأة والجواري كفارة يمين واحدة ولم يكفر عن ماله " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا حرم على نفسه ما يملك من نسائه وجواريه وأمواله ، فلا كفارة عليه في الأموال لما ذكرنا ، وأنه لا حرمة له ولا تغليظ ولا حد في تناول محظوره ، وأما نساؤه وجواريه ، فإن أراد تحريم وطئهن لزمته الكفارة ، وفيها قولان : أحدهما : وهو قوله في القديم ، وظاهر نصه هاهنا ، عليه كفارة واحدة ، لأن لفظة التحريم واحدة .

                                                                                                                                            والقول الثاني : عليه لكل واحدة من نسائه وجواريه كفارة ، اعتبارا بأعدادهن ، لأن كل واحدة منهن محرمة ، ومثله من ظاهر من أربع نسوة له بكلمة واحدة كان فيما يلزمه من الكفارة قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : كفارة واحدة ، لأن اللفظة واحدة .

                                                                                                                                            والثاني : أربع كفارات ، باعتبار أعدادهن لأن كل واحدة منهن محرمة أنه مظاهر من كل واحدة منهن .

                                                                                                                                            وهكذا من قذف جماعة بكلمة واحدة ، كان فيما يلزمه من الحد قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : حد واحد ، لأن اللفظة واحدة .

                                                                                                                                            والثاني : يحد لكل واحد حدا ، لأنه مقذوف في عيشه . [ ص: 186 ] وأما إذا حرمهن غير مريد لتحريم وطئهن ، ففي وجوب الكفارة قولان على ما مضى :

                                                                                                                                            أحدهما : لا كفارة فيه ، ويكون لفظ التحريم كناية في وجوب الكفارة ، لا يتعلق به مع فقد الإرادة حكم .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أنه صريح في وجوب الكفارة مع فقد الإرادة ، فيجب عليه به الكفارة . واختلف أصحابنا فيما يلزمه منها ، فذهب جمهورهم إلى أنها على قولين كما لو أراد به تحريم وطئهن :

                                                                                                                                            أحدهما : كفارة واحدة .

                                                                                                                                            والثاني : بأعدادهن .

                                                                                                                                            وقال أبو علي بن أبي هريرة : لا تجب عليه كفارة واحدة ، قولا واحدا ، وفرق بينهما بأنه في إرادة التحريم ، يحرم لكل واحدة منهن ، فجاز اعتبار الكفارة بأعدادهن ، ومع فقد الإرادة ، فالحكم في الكفارة متعلق باللفظ دونهن ، فلم يكن لاعتبار عددهن وجه ، فلزمه كفارة واحدة ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية