فصل : وأما القسم الرابع : وهو أن يكون بذله كناية وقبولها صريحا فصورته : أن فتعتبر نية الزوج ولا [ ص: 176 ] تعتبر نية الزوجة ، لأن يقول لها اختاري نفسك أو أمرك بيدك ، فتقول قد طلقت نفسي ، فإن قال أردت الطلاق طلقت ، وإن قال لم أرده ، لم تطلق ، وإن جن أو مات قبل أن تعلم إرادته ، لا تطلق وكان لها ميراثها منه ، لأن إرادته مجوزة والطلاق لا يقع بالشك ، فلو كناية الزوج تفتقر إلى النية ، وصريح الزوجة لا يفتقر إلى النية ، يقف على قبولها . قال قال لها : أمرك بيدك فأراد به طلاقها في الحال ، ولم يجعله بذلا الشافعي في كتاب " الإملاء " : لم تطلق ، لأن هذا القول منه إذا اقترن بالإضافة إليها صار صريحا ، في جعل الطلاق إليها ، وتعليقه بقبولها ، فلم يقع إلا به ، ويحتمل أن يقع به الطلاق ، لأنه من كناياته الجاري مجرى قوله : قد ملكتك نفسك ، وتزوجي من شئت فيقع به الطلاق إذا نواه ، ولكن لو وتطليقها لنفسها لم تطلق إلا أن تطلق نفسها ، لأنه لا يحتمل غيره . قال لها : طلقي نفسك وأراد به وقوع الطلاق عليها من غير أن يقفه على قبولها