مسألة : قال الشافعي : ولو فلا يكون طلاقا إلا بأن ينويه كما لا يكون ما خالفه الصريح طلاقا إلا بأن ينويه " . كتب بطلاقها
قال الماوردي : أما وقوع فينقسم ثلاثة أقسام : فعل وكناية وإشارة ، فأما الفعل مثل الضرب والإخراج من المنزل ، وما جرى مجراه من الإبعاد والطرد ، فلا يقع به الطلاق وإن نواه وعند الطلاق بغير الكلام مالك يكون طلاقا ، لأنه يوقع الطلاق بمجرد النية ، فأولى أن يوقعه بالفعل مع النية وفيما مضى من الدليل ، على أن الطلاق لا يقع بالنية ، دليل على أنه لا يقع بالفعل ، وإن اقترنت به النية .
والدليل عليه أيضا : أن الطلاق أعظم حكما من الإيلاء والظهار ، لأنه يساويهما في قصد التحريم ، ويزيد عليهما في رفع العقد ، فلما لم يصح الإيلاء والظهار إلا بقوله دون النية والفعل ، كان الطلاق بذلك أولى .