مسألة : قال الشافعي : " طلقت امرأته التي سألته إلا أن يكون عزلها بنيته " . ولو قالت له طلقني فقال كل امرأة لي طالق
قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا قالت له واحدة من نسائه طلقني إما لخصومة وتغاير بين الضرائر أو لغير ذلك فقال : نسائي طوالق . فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يرسل هذا القول من غير نية في عزل واحدة منهن ، فيطلقن جميعا ، السائلة وغيرها ، وقال مالك : لا تطلق السائلة وتطلق من سواها ، استدلالا بأنها تواجهه بالخطاب ، ولو أرادها لقابلها بالمواجهة فلما عدل إلى خطاب غائب خرجت من جملتهن . وهذا خطأ من وجهين : [ ص: 149 ] أحدهما : أنه لما كان لو قال مبتدئا : كل نسائي طوالق ، طلقت هذه الحاضرة ، وإن لم تكن سائلة في الطلاق لعمومها ، لدخولها في عموم اللفظ دون سببه ، فلذلك قلنا : إنهن يطلقن جميعا فقد صار مالك في هذا الموضع تاركا لمذهبه ومذهبنا . فأما استدلاله ، بأن عدوله عن المواجهة يخرجها من الخطاب ، فتفسد به إذا قال مبتدئا : لأنها تدخل في الطلاق ولو لم يتناولها الخطاب لم تطلق .