الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولو قالت له طلقني فقال كل امرأة لي طالق طلقت امرأته التي سألته إلا أن يكون عزلها بنيته " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا قالت له واحدة من نسائه طلقني إما لخصومة وتغاير بين الضرائر أو لغير ذلك فقال : نسائي طوالق . فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يرسل هذا القول من غير نية في عزل واحدة منهن ، فيطلقن جميعا ، السائلة وغيرها ، وقال مالك : لا تطلق السائلة وتطلق من سواها ، استدلالا بأنها تواجهه بالخطاب ، ولو أرادها لقابلها بالمواجهة فلما عدل إلى خطاب غائب خرجت من جملتهن . وهذا خطأ من وجهين : [ ص: 149 ] أحدهما : أنه لما كان لو قال مبتدئا : كل نسائي طوالق ، طلقت هذه الحاضرة ، وإن لم تكن سائلة في الطلاق لعمومها ، لدخولها في عموم اللفظ دون سببه ، فلذلك قلنا : إنهن يطلقن جميعا فقد صار مالك في هذا الموضع تاركا لمذهبه ومذهبنا . فأما استدلاله ، بأن عدوله عن المواجهة يخرجها من الخطاب ، فتفسد به إذا قال مبتدئا : لأنها تدخل في الطلاق ولو لم يتناولها الخطاب لم تطلق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية