الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولو قال أنت طالق لفلان طلقت مكانه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما إذا قال : أنت طالق لفلان فهي طالق في الحال ، لأن معناه لأجل فلان ، وأما إذا قال : أنت طالق لرضا فلان ، فقد ذهب قوم إلى أن رضا فلان شرط في وقوع الطلاق ، وهذا خطأ بل الطلاق واقع في الحال ، لأن معناه أنك طالق لرضا فلان كقوله لعبده : أنت حر لرضا الله ، أو لوجه الله ، فإنه يعتق ولا يكون شرطا ، لأن معناه لرضا الله ، فإن قال : أردت بقولي لرضا فلان الشرط وأن معناه إن رضي فلان فلا تطلق إن لم يرض فلان ودين فيما بينه وبين الله تعالى ، فلم يقع إلا أن يرضى فلان . فأما الظاهر ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يقع الطلاق في الظاهر معجلا اعتبارا بحكم الظاهر في الجزاء .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يقع في الظاهر إلا على ما نوى ، إذا رضي فلان اعتبارا باحتمال الكلام في كونه شرطا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية