الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو قال لصغيرة أو حامل أو غير مدخول بها : إذا قدم زيد فأنت طالق للسنة . فإن قدم زيد قبل بلوغ الصغيرة ووضع الحامل ، ووطء غير المدخول بها [ ص: 144 ] طلقت في الحال ، لأنه لا سنة في طلاقهن ولا بدعة . وإن قدم زيد بعد حيض الصغيرة ، ووضع الحامل ، ووطء غير المدخول بها ، روعي فيهن طلاق السنة اعتبارا بحال الشرط لا وقت العقد ، فإن كن في طهر طلقن ، وإن كن في حيض لم يطلقن فيه حتى إذا طهرن طلقن والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية