فصل : وأما الحال الثانية وهو أن تكون وذلك بأن تكون واحدة من أربع : من غير أهل السنة والبدعة
إحداهن : أن تكون غير مدخول بها فتطلق واحدة في الحال طاهرا كانت أو حائضا . وقد بانت بها لأنه لا عدة عليها ومن لا عدة عليها فلا قرء لها فتجري مجرى طلاقها للسنة فيقع الطلاق عليها في الحال . وإن لم تكن للسنة ، فإن لم يتزوجها حتى مضى لها بعد الطلقة الأولى طهران انحل طلاقه فيما بقي من الطلقتين ، وإن تزوجها قبل مضي الطهرين فعاد طلاقه على قولين : لأنه عقد طلاق في نكاح وجد شرطه في غيره .
والثانية : أن تكون حاملا فتقع عليها في الحال طلقة واحدة ، لأن الحمل قرء معتد به وتكون طلقة لا سنة فيها ولا بدعة ، فلو كانت تحيض على حملها لم تطلق في الأطهار التي بين حيضها سوى الطلقة التي وقعت بحملها ، سواء حكم له بحكم الحيض أم لا ؛ لأنه وإن كان حيضا فليست أطهاره أقراء يعتد بها ، وإذا لم تطلق إلا واحدة بالحمل فإن لم يراجعها حتى وضعت فقد انقضت عدتها وبانت ، فإن استأنف نكاحها بعد مضي طهرين من حملها لم يعد عليها طلاق ، وإن استأنفه قبل مضي الطهرين ففي عود طلاقه قولان على ما ذكرنا .
وإن راجعها قبل وضعها فإذا طهرت بعد نفاسها طلقت ثانية ، فإذا حاضت ودخلت في الطهر الثاني طلقت ثالثة ، فإن لم يراجع اعتدت من الطلقة الثانية ، وإن راجع ووطئ اعتدت من الطلقة الثالثة ، وإن راجع ولم يطأ فعلى ما مضى من القولين . [ ص: 135 ] والثالثة : أن تكون صغيرة قد دخل بها فتطلق في الحال واحدة ، فإن لم يراجعها حتى مضت أربعة أشهر فقد بانت بها ، وإن راجع قبل مضي ثلاثة أشهر حلت ولم تطلق بعد رجعته ما لم تحض : لأنه قد وقع طلاقها فيه ، فإذا حاضت ثم طهرت طلقت ثانية ، فإذا حاضت ودخلت في الطهر الثاني طلقت طلقة ثالثة وحرمت عليه إلا بعد زوج . والكلام في العدة عليها مضى .
والرابعة : أن تكون مؤيسة فتطلق في الحال واحدة كالصغيرة ، فإن لم يراجعها حتى مضت ثلاثة أشهر فقد انقضت عدتها وبانت ، ولو تزوجها لم يعد الطلاق ، قولا واحدا : لأنها في طهر قد وقع طلاقها فيه ، وإن راجعها كانا على النكاح ولا تطلق بالطهر بعد الرجعة : لأنه هو الطهر الذي وقع فيه الطلاق الأول ولا يتصور مع الإياس أن تحيض ، فإن حاضت فهي غير مؤيسة فتطلق إذا طهرت من حيضها طلقة ثانية ، ثم تطلق ثالثة في طهر إن كان لها بعد حيضة أخرى .