مسألة : قال الشافعي رحمه الله : " ولو طلقت مكانها لأنها لا سنة في طلاقها ولا بدعة " . لم يدخل بها أو دخل بها وكانت حاملا أو لا تحيض من صغر أو كبر فقال أنت طالق ثلاثا للسنة أو البدعة
قال الماوردي : اعلم أن النساء ضربان :
ضرب لا سنة في طلاقهن ولا بدعة وضرب يتعلق بطلاقهن حكم السنة والبدعة .
فأما اللاتي لا سنة في طلاقهن ولا بدعة فأربع .
إحداهن : الصغيرة التي لم تحض . والثانية التي قد يئست من الحيض . والثالثة الحامل . والرابعة غير المدخول بها ، وقد ذكرنا المعنى في ألا سنة في طلاقهن ولا بدعة مع المختلعة التي وإن كانت بالحيض والطهر من أهل السنة والبدعة ، فقد صرف الخلع طلاقها عن أن تكون لسنة أو بدعة .
[ ص: 126 ] وأما التي يتعلق بحكم طلاقها حكم السنة والبدعة فهي المدخول بها إذا كانت حاملا من ذوات الحيض والطهر ، فتصير من أهل السنة والبدعة في الطلاق باجتماع ثلاثة شروط .
أن تكون مدخولا بها . وأن تكون حائلا . وأن تكون من ذوات الأقراء بالحيض والطهر .