مسألة : قال الشافعي : " وأحب أن يطلق واحدة لتكون له الرجعة للمدخول بها وخاطبا لغير المدخول بها ولا يحرم عليه أن يطلقها ثلاثا لأن الله تعالى أباح الطلاق فليس بمحظور وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر موضع الطلاق فلو كان في عدده محظور ومباح لعلمه إياه صلى الله عليه وسلم إن شاء الله . وطلق العجلاني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فلم ينكره عليه ركانة لما طلق امرأته البتة ما أردت ؟ ولم ينهه أن يزيد أكثر من واحدة " . وسأل النبي صلى الله عليه وسلم
قال الماوردي : وهذا كما قال لا يملك من أكثر من ثلاث ، لما قدمناه من قول الله تعالى : عدد الطلاق الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .
فإذا أراد أن يطلق ثلاثا فالأولى والمستحب أن يفرقها في ثلاثة أطهار ، فيطلق في كل طهر واحدة . ولا يجمعهن في طهر ليخرج بذلك من الخلاف وليأمن به ما يخافه [ ص: 118 ] من ندمه فإن وقعت الثلاث ولم تكن محرمة ولا بدعة والسنة والبدعة في زمان الطلاق لا في عدده . طلقها ثلاثا في وقت واحد
وبه قال من الصحابة الحسن بن علي وعبد الرحمن بن عوف .
ومن التابعين ابن سيرين ومن الفقهاء أحمد بن حنبل .
وحكي عن السبعة وعن داود بن علي وطائفة من أهل الظاهر أن طلاق الثلاث لا يقع . فاختلف القائلون بهذا فقال هل يكون واحدة أم لا ؟ المغربي : تكون واحدة ، وقال آخرون : لا يقع منهن شيء .
وقال أبو حنيفة : طلاق الثلاث واقع لكنه حرام مبتدع .
وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود ، ومن الفقهاء مالك والعراقيون .
واستدل من منع من وقوع الطلاق الثلاث بأن الله تعالى فرق طلاق الثلاث بقوله : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فلم يجز أن يجمع ما أمر بتفريقه : لأنه ارتكاب ما نهي عنه . وما حرم من الطلاق لا يقع كالمراجعة .
وبما رواه عبد الله بن عباس قال : أبي بكر وصدر من أيام عمر واحدة . فقال عمر : قد استعجلتم في أمر كان لكم فيه أناة . وجعله ثلاثا . كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيام
فلا يجوز لعمر أن يخالف شرعا ثبت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد ارتفع النسخ بموته .
وبما رووه عن معاوية بن عمار عن أبي الزبير ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثا في الحيض ، فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها . فإذا طهرت فليستقبل بها العدة إن شاء طلق وإن شاء أمسك . وهذا نص . عن