فصل : والمسألة الثالثة : أن فأي وقت طلقها فيه قبل الشهر وقع طلاقه في الخلع ، وإن طلقها بعد الشهر لم يكن خلعا فجعل الشهر أجلا لصحة الخلع فيه ورفعا له بعد تقضيه فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين : يأخذ منها ألفا على أن يطلقها من وقته إلى شهر ،
أحدهما : أن الخلع صحيح ، لأن الأجل لم يدخل في عقده ، وإنما دخل في رفعه وأنه يجري مجرى قوله : متى أعطيتني ألفا في هذا الشهر فأنت طالق ، فيكون خلعا جائزا ، فعلى هذا إن طلقها في الشهر ، فهو طلاق في خلع صحيح يقع بائنا ، ويستحق الألف ، وإن طلقها بعد الشهر فهو طلاق في غير خلع يقع رجعيا ، ولا شيء له .
والوجه الثاني : أن الخلع باطل ، لأن دخول الأجل فيه لوقوع الطلاق قبل انقضائه كدخوله فيه لوقوع الطلاق بعد انقضائه في أنه مؤجل غير مطلق ، فعلى هذا ، إن طلقها قبل الشهر فهو طلاق في خلع فاسد ، يقع بائنا ويصير البدل فيه مجهولا على قول البغداديين والبصريين جميعا ، فيكون لها المثل قولا واحدا ، وإن طلقها بعد الشهر فهو طلاق في غير خلع يكون رجعيا ولاشيء له . [ ص: 75 ]