الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " فإن خرج من عند واحدة في الليل ، أو أخرجه سلطان ، كان عليه أن يوفيها ما بقي من ليلتها " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا كان الزوج عند إحدى نسائه في زمان قسمها ، فخرج من عندها أو أخرجه السلطان ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            [ ص: 582 ] أحدهما : أن يكون ذلك نهارا ، فلا قضاء لها عليه ؛ لأن النهار زمان التصرف ، وإنما يدخل في القسم تبعا لليل ، وأنه لا حق فيه لغيرها من نسائه .

                                                                                                                                            الضرب الثاني : أن يكون ذلك ليلا ، فإن خرج لغير ضرورة أثم وقضى ، وإن خرج لضرورة لم يأثم ، وعليه القضاء إن لم يظلم بالخروج ، وإن كان مظلوما بإخراجه ؛ لأن السلطان أكرهه على الخروج ظلما ، ففي وجوب القضاء وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : عليه القضاء ؛ لأن إكراه السلطان عذر ، والأعذار لا تسقط قضاء القسم .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا قضاء عليه ، ويكون السلطان قد استهلك عليهما حقهما في زمان الإكراه ، فلا يصير الزوج مختصا بذلك دونها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية