الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ويجبر على القسم " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قد ذكرنا أن وجوب القسم معتبر بشرطين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون له زوجتان فصاعدا .

                                                                                                                                            [ ص: 572 ] والثاني : أن يريد المقام عند بعضهن ، فإذا وجب القسم لهن أجبر عليه إن امتنع منه ، فإذا أراد أن يقسم ، وله زوجتان أقرع بينهما في التي يبدأ بالقسم لها ، فيزول عنه الميل .

                                                                                                                                            فقد روي عن عائشة ، رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسافر بواحدة من نسائه أقرع بينهن ، فأيتهن خرج سهمها ، سافر بها . فلذلك أمرناه بالقرعة ، لتزول عنه التهمة بالممايلة .

                                                                                                                                            فإذا خرجت قرعة إحداهما بدأ بالقسم لها ثم قسم بعدها للثانية ، من غير قرعة ، ولو كن ثلاثا أقرع بعد الأولى بين الثانية والثالثة ، فإذا خرجت قرعة الثانية قسم بعدها للثالثة من غير قرعة ، ولو كن أربعا أقرع بعد الثانية بين الثالثة والرابعة ، فإذا خرجت قرعة الثالثة قسم بعدها للرابعة من غير قرعة ، فإذا استقر القسم لهن بالقرعة في النوبة الأولى ، سقطت القرعة فيما بعدها من النوب ، وترتبن في القسم في كل نوبة تأتي على مرتين بالقرعة في النوبة الأولى .

                                                                                                                                            فلو رتبهن في النوبة الأولى على خياره من غير قرعة لم يستقر حكم ذلك الترتيب فيما بعدها من النوب إلا بقرعة يستأنفها ، تزول التهمة بها في الممايلة ، ولو أراد أن يستأنف القرعة بينهن في كل نوبة جاز ، وإن لم يجب لما فيه من انتفاء التهمة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية