مسألة : قال الشافعي : " ، أو يتم به ، مثل أن يطلق أو يخالع أو يملك أو يفارق ، وإذا كان الفراق من قبله ، فلا متعة لها ولا مهر أيضا ؛ لأنها ليست بمطلقة ، وكذلك إذا فالمتعة على كل زوج طلق ، ولكل زوجة إذا كان الفراق من قبله إياها منه ، فأما الملاعنة فإن ذلك منه ومنها ، ولأنه إن شاء أمسكها فهي كالمطلقة ، وأما كانت أمة فباعها سيدها من زوجها فهو أفسد النكاح ببيعه فلو شاءت أقامت معه ، ولها عندي متعة ، والله أعلم ، ( قال امرأة العنين المزني ) رحمه الله : عندي غلط عليه ، وقياس قوله : لا حق لها ؛ لأن الفراق من قبلها دونه " .
قال الماوردي : اعلم أن ، فهي على كل زوج من حر وعبد ، مسلم وكافر ، ولكل زوجة من حرة أو أمة ، مسلمة أو كافرة . المتعة لا يختلف وجوبها باختلاف الأزواج والزوجات
وقال الأوزاعي : إذا كان . الزوجان مملوكين أو أحدهما ، فلا متعة بينهما
وهذا فاسد ؛ لعموم قوله تعالى : وللمطلقات متاع [ البقرة : 241 ] ولأن المتعة وجبت لتكون المطلقة مفارقة للموهوبة ، فاقتضى أن يستوي فيها الأحرار والعبيد ، كما [ ص: 550 ] يستوي في حظر الموهوبة حال الأحرار والعبيد .