الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : واستدل من نصر قول مالك : أن الخلوة يد لمدعي الإصابة من الزوجين بأن الخلوة في دعوى الإصابة تجري مجرى اللوث في القسامة ، وذلك موجب لتصديق المدعي فكذلك الخلوة ، ولأن الإصابة مما يستسره الناس ولا يعلنونه فتعذرت إقامة البينة عليها ، فجاز أن يعمل فيها على ظاهر الخلوة الدالة عليها في قبول قول مدعيها ، كما يقبل قول المولى في دعوى الإصابة ، والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، فكان على عمومه .

                                                                                                                                            ولأن اختلاف الزوجين في الإصابة لا يوجب ترجيح من يدعيها بالخلوة ، كما لو خلا بها ليلة في بيتها .

                                                                                                                                            فأما استدلاله في ذلك باللوث فغير معتبر في ترجيح الدعوى في الأموال ، وإن كان معتبرا في ترجيح الدعوى في الدماء .

                                                                                                                                            وأما قبول قول المولى في دعوى الإصابة ؛ فلأن الأصل فيه ثبوت النكاح فلم تصدق الزوجة في استحقاق فسخه ، والأصل هاهنا براءة الذمة وعدم العدة فلم يصدق مدعي استحقاقهما .

                                                                                                                                            [ ص: 544 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية