الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " فإن لم يكن لها نسب ، فمهر أقرب الناس منها شبها فيما وصفت .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قد ذكرنا أن مهر مثلها معتبر بنساء عصبتها ، فإذا وجدن لم يجز العدول عنهن إلى نساء الأم .

                                                                                                                                            فإن عدم نساء العصبات اعتبر بعدهن للضرورة نساء الأم ؛ لأنهن أقرب إليها بعد العصبات من الأجانب .

                                                                                                                                            فنبدأ باعتبار الأم ، ثم بناتها - وهن الأخوات من الأم - ثم بأمها ، وهي الجدة من الأم .

                                                                                                                                            فإن اجتمع جدتان أم أب ، وأم أم ، ففيها ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : أن اعتبارها بأم الأب أولى به لأنها من جهة التعصيب .

                                                                                                                                            والثاني : أن أم الأم أولى ؛ لأن التعصبة فيها محققة .

                                                                                                                                            والثالث : أنهما سواء .

                                                                                                                                            ثم بعد الجدات الخالات ، ثم بنات الأخوات ، ثم بنات الأخوال ، ثم على هذا ، فإذا عدم جميع القرابات ، فنساء بلدها ؛ لاشتراكهن في العادة ، فإذا عدمن ، فأقرب البلاد ببلدها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية