الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولو أصدقها شقصا من دار ففيه الشفعة بمهر مثلها ؛ لأن التزويج في عامة حكمه كالبيع " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا أصدقها شقصا من دار ففيه الشفعة للشريك ، وكذلك لو خالعها على شقص من دار وجبت فيه الشفعة للشريك .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : لا شفعة في الصداق ، ولا في الخلع ، ولا في الإجارة ، ولا في الصلح .

                                                                                                                                            وقد مضت هذه المسألة معه في كتاب الشفعة مستوفاة . فأغنى ما تقدم في الإعادة .

                                                                                                                                            وإذا كانت الشفعة فيه واجبة فهي مستحقة للشريك بمهر المثل .

                                                                                                                                            وقال مالك : بقيمة الشقص ، وبه قال ابن أبي ليلى ، وحكي نحوه عن أبي يوسف ومحمد .

                                                                                                                                            والدليل على أنه مستحق بمهر المثل : أن الشقص في مقابلة البضع وليس له مثل ، وإذا كان الشقص مملوكا ببدل ليس له مثل كان مأخوذا بقيمة البدل لا بقيمة الشقص ، كما لو اشترى شقصا بعبد كان مأخوذا بقيمة العبد لا بقيمة الشقص ، وإذا كان كذلك فقيمة البضع هو مهر المثل ، فلذلك أخذه الشفيع بمهر المثل زائدا كان أو ناقصا .

                                                                                                                                            فلو أصدقها شقصا من دار ودينار أخذه الشفيع بمهر المثل إلا دينارا ؛ لأن بضعها في مقابلة شقص ودينار . ولو أصدقها شقصا وأخذ منها دينارا ، أخذه بمهر المثل وبدينار ؛ لأن الشقص في مقابلة بضع ودينار .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية